أحكام البيوع ، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه وردّه بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى غير ذلك من أحكامه.
المسألة التاسعة عشرة ـ قوله تعالى : (فَرِيضَةً) ، يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص (١) الأمر للوجوب. ويحتمل أن يكون صفة للأجر ، فيقتضى التقدير ؛ معناه أعطوها صداقها كاملا ، ولا تأخذوا (٢) منه شيئا ، كما قال (٣) : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً).
المسألة الموفية عشرين ـ قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).
إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه ، أو الزيادة عليه ، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما ـ فذلك مستمرّ على ظاهر الآية ، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولىّ الذي أوجبه كما تقدم في قوله (٤) : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه ، كذلك يوجبه وليّها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها ، وقد تقدّم بيان ذلك في موضعه.
وأما الزيادة فيه وهي :
المسألة الحادية والعشرون : فقد قال مالك : إن الزيادة بالثمن (٥) في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجرى مجراهما في أحد القولين ، وبه قال أبو حنيفة. وفي القول الثاني يجرى مجرى الهبات ، وبه قال الشافعى ؛ وهي في مسائل الخلاف مذكورة.
ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما ، ولهما أن يتصرّفا فيه كيف شاءا.
__________________
(١) في ل : لتخليص.
(٢) في ل : ولا تنقصوا منه.
(٣) سورة النساء ، آية ٢٠
(٤) سورة البقرة ، آية ٢٣٧
(٥) في ل : إن الزيادة في الثمن في البيع والصداق في النكاح.