الثالث ـ من جميع النساء الأربع اللواتي حللن له ؛ قاله عبيدة.
الرابع ـ أنهنّ جميع النساء على الإطلاق ؛ قاله طاوس وغيره.
الخامس ـ المعنى لا تنكح المرأة زوجين.
السادس ـ أنّ المحصنات الحرائر ؛ قاله عروة وابن شهاب.
المسألة الخامسة ـ في سرد الأقوال في قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) :
فيه ثلاثة أقوال :
الأول ـ قالوا : بيع الأمة طلاقها ؛ ذكره ابن عباس ، وأبىّ ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وابن مسعود.
وعن عكرمة عن ابن عباس : طلاق الأمة ستّة : بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها ، زاد أنس بن مالك : وانتزاع سيّدها لها من ملك زوجها عبده.
الثاني ـ يعنى به المرأة الحربية إذا سبيت ؛ فإنّ السباء يفسخ النكاح.
الثالث ـ قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إلا الإماء والأزواج ، وهو اختيار طاوس ؛ وقال : زوجك ما ملكت يمينك.
المسألة السادسة ـ في تنزيل الأقوال وتقديرها :
أما من قال : إنهنّ ذوات الأزواج ؛ فذوات الأزواج على قسمين : مسلمات وكافرات ، والمسلمات على قسمين : حرائر وإماء ، فيعمهنّ التحريم على هذا التأويل ، ويرجع الاستثناء في قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إلى بعضهن وهنّ الإماء ، أو إلى بعض البعض وهن المسببات ؛ فإن رجع إلى الإماء جملة فعليه يتركّب أنّ بيع الأمة المزوّجة فراق بينها وبين زوجها ، وإن رجع إلى المسبيات ـ وفيه وردت الآية ـ فيكون التقدير : حرمنا عليكم كلّ ذات زوج ، إلا من سبيتم. وعلى أنهنّ جميع الإماء يكون التقدير : حرمنا عليكم كلّ ذات زوج إلا ما ملكتم (١).
[وأما من قال : إنهنّ جميع النساء فيكون تنزيل الآية عنده : حرّمنا عليكم من تقدّم تحريما مدبرا ، وحرّمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء ، وكلّهن ما ملكت أيمانكم] (٢).
__________________
(١) في ل : إلا ما ملكت أيمانكم.
(٢) ما بين القوسين ليس في ل.