من ذوى السهام فأخذ سهمه كان الباقي أيضا معلوما ؛ فيتعيّن سهم كل واحد منهم فيه ، ووجب حمل هذا القول على العموم ، إلا أنه خصّ منه الأبوين بالسدس لكلّ واحد منهما ، والزوجين بالربع والثمن لهما على تفصيلهما ، وبقي العموم والبيان بعد ذلك على أصله.
المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (فِي أَوْلادِكُمْ) عامّ في الأعلى منهم والأسفل ، فإن استووا في الرتبة أخذوه بهذه القسمة ، وإن تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب الأعلى الأسفل ؛ لأن الأعلى يقول : أنا ابن الميت ، والأسفل يقول : أنا ابن ابن الميت ، فلما استفلت (١) درجته انقطعت حجّته ؛ لأن الذي يدلى به يقطع به ، فإن كان الولد الأعلى ذكرا سقط الأسفل ، وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقّها ، وبقي الباقي لولد الولد إن كان ذكرا ، وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا النصف ، وأعطيت السفلى السدس تكملة الثلثين ؛ لأنّا نقدرهما بنتين متفاوتتين في الرتبة ، فاشتركتا في الثلث بحكم البنتية ، وتفاوتتا في القسمة بتفاوت الدرجة ؛ وبهذه الحكمة جاءت السنّة. وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين ، فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلّا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر فإنها تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظّ الأنثيين بإجماع الصحابة ، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال : إن كان الذكر من ولد الولد بإزائها ردّ عليها ، وإن كان أسفل منها لم يردّ عليها شيئا ، مراعيا في ذلك ظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ، فلم يجعل للبنات وإن كثرن شيئا إلا الثلثين ، وهذا ساقط ، فإنّ الموضع الذي قضينا فيه باشتراك بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكما بالسهم الذي اقتضاه قوله تعالى : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ، وإنما هو قضاء بالتعصيب.
والدليل عليه اشتراكهما معه إذا كانتا بإزائه ، وإن كان ذلك زيادة على الثلثين ، وهذا قاطع جدا.
ولو قال قائل : إنه لو وازاها ما ردّ عليها ، ولا شاركته مراعاة لهذا الظاهر لقيل له : لا حجّة لك في هذا الظاهر ؛ لأنّ هذا حقّ أخذ بالسهم ، وهذا حقّ أخذ بالتعصيب ؛ وما يؤخذ بالتعصيب يجوز أن يزيد على الثلثين بخلاف السهم المفروض المعين ؛ ألا ترى أنّ
__________________
(١) في ا : انسفلت.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3218_ahkam-alquran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
