المسألة السابعة عشرة ـ قال أصحابنا : لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل وجب أن يكون حكمها حكمه ، فكما يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعى ، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
المسألة الثامنة عشرة ـ قال أصحاب أبى حنيفة : لما قال الله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعددها ، ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء به ، لأنه يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه الله تعالى قسمين.
وسلك علماؤنا في الردّ عليهم مسلكين :
أحدهما ـ أنّ هذا ليس من قسم الشهادة ، وإنما الحكم هنالك باليمين ، وحطّ الشاهد ترجيح جنبة المدعى ، وهو الذي اختاره أهل خراسان.
وقال آخرون ـ وهو الذي عوّل عليه مالك ـ إن القوم قد قالوا يقضى بالنكول ، وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر ، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل.
والمسلك الأول أسلوب الشرع. والمسلك الثاني يتعلق بمناقضة الخصم ، والمسلك الأول أقوى وأولى.
المسألة التاسعة عشرة ـ فضّل الله تعالى الذّكر على الأنثى من ستة أوجه :
الأول ـ أنها جعل أصلها وجعلت فرعه ، لأنها خلقت منه ، كما ذكر الله تعالى في كتابه.
الثاني ـ أنها خلقت من ضلعه العوجاء ؛ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : إنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج ، فإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ، وقال : وكسرها طلاقها.
الثالث ـ أنه نقص دينها.
الرابع ـ أنه نقص عقلها. وفي الحديث : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم منكنّ. قلن : يا رسول الله ؛ وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال : أليس تمكث إحداكنّ الليالى لا تصوم ولا تصلّى ، وشهادة إحداكنّ على نصف شهادة الرجل؟