بعد العلم ، يؤكّده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدّة ؛ فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ؛ ألا ترى أنّ الصغيرة تنقضي عدّتها ولا إحداد عليها.
المسألة التاسعة ـ إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدّة لها عندنا في أشهر الأقوال.
وقال أبو حنيفة والشافعى وغيرهما : لا تفتقر إلى الحيض.
ودليلنا أنّ تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له ، إلا أنّ علماءنا قالوا : إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته.
وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع.
المسألة العاشرة ـ إن كانت الزوجة كتابيّة فلمالك فيها قولان :
أحدهما ـ أنها كالمسلمة. الثاني ـ أنها تعتدّ بثلاث حيض ؛ إذ بها يبرأ الرحم ؛ وهذا منه فاسد جدا ؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة ؛ وهي منها ، وأدخلها في عموم آية الطلاق ، وليست منها.
المسألة الحادية عشرة ـ في تنزيل هذه الأحكام :
اعلموا وفّقكم الله أنّ المقصود بهذه العدّة براءة الرحم من ماء الزوج ؛ فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا.
وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محلّ لا يفيد مقصوده فيه وهو الحلّ.
وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه ، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه. وامتناع الخطبة لأنّ القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشدّ داعية من الطيب والزينة ، فحرّم من طريق الأولى.
وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية (١) الحفيظة والعصمة. وحقّ أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة ، فأسقط وجوبه أحبار من الأمّة ، ثم رخّص الله تعالى في التعريض على ما يأتى بيانه إن شاء الله.
المسألة الثانية عشرة ـ قوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ).
__________________
(١) في ل : عامة.