محبة الله هي إرادته ثواب العبد ، وقد تقدم في كتب الأصول بيانه.
المسألة الحادية والعشرون ـ قوله تعالى : (التَّوَّابِينَ).
التوبة : هي رجوع العبد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة ؛ وقد بيناها في كتب الأصول بشروطها.
المسألة الثانية والعشرون ـ قوله تعالى : (الْمُتَطَهِّرِينَ).
وفيها ثلاثة أقوال :
الأول ـ المتطهّرين بالماء للصلاة. الثاني ـ الذين لا يأتون النساء في أدبارهن ؛ قاله مجاهد.
الثالث ـ الذين لا ينقضون التوبة ، طهّروا أنفسهم عن العود إلى ما رجعوا عنه من الباطل الذي كانوا فيه ؛ قاله مجاهد.
واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما ذكر فالأول به أخصّ ، وهو فيه أظهر ، وعليه حمله أهل التأويل ، وهو المنعطف على سابق الآية المنتظم معها ، والله أعلم.
الآية الثانية والستون ـ قوله تعالى (١) : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ).
فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ في سبب نزولها ، وفي ذلك روايات :
قال جابر : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فنزلت الآية. وهذا حديث صحيح خرّجه (٢) الأئمة.
الثانية ـ قالت أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) قال : يأتيها مقبلة ومدبرة إذا كانت في صمام واحد. أخرجه [٨٨] مسلم (٣) وغيره.
الثالثة ـ روى الترمذي أنّ عمر رضى الله عنه جاء إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم فقال له : هلكت. قال : وما أهلكك؟ قال : حوّلت رحلي البارحة. فلم يردّ عليه النبىّ صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، فقال : أقبل وأدبر ، واتق الدّبر.
المسألة الثانية ـ اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ؛ فجوّزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه إلى زمرة
__________________
(١) الآية الثالثة والعشرون بعد المائتين.
(٢) صحيح مسلم ١٠٥٨
(٣) صحيح مسلم ١٠٥٩