تأكيدا ، ومفوّت لفوائد كثيرة فتأمل.
وأمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر ، فإن أريد عوضا عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه ، وأما مطلقا فلا ، لأنّ ظاهرها النهى عن قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به ، أو عن الطيب فليتأمل.
وأجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما وإلّا لحرم بيعه وتملكه ولا رديا عرفا ، ولذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قاله صاحب الكنز (١).
الخامسة والسادسة في الروم [٣٨] (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ.)
في المجمع (٢) أعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الّتي جعلها الله لهم من الأخماس عن مجاهد والسّدي ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلىاللهعليهوآله أعطى فاطمة عليهاالسلام فدكا وسلّمه إليها ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وقيل : إنه خطاب له ولغيره ، والمراد بالقربى قرابة الرجل ، وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس هذا.
ولا يبعد أن يكون الخطاب للنبي صلىاللهعليهوآله والمراد بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم ، واحتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة للمحارم وهو غير واضح.
وقال شيخنا (٣) ويحتمل وجوب نفقة الأقارب والتخصيص بالأبوين والأولاد
__________________
(١) كنز العرفان ج ١ ص ٢٣٣.
(٢) المجمع ج ٤ ص ٣٠٦ وانظر أيضا الدر المنثور ج ٤ ص ١٧٧ تفسير الآية ٢٦ من سورة الأسرى ففيه واخرج البزار وأبو يعلى وابن ابى حاتم وابن مردويه عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله صلّى الله عليه فاطمة فدكا واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج ٢ من ص ٢٧ الى ص ٣٠.
(٣) قد أوضحنا في تعاليقنا على هذا الجزء ص ٣٧ ان الأمر موضوع للطلب والعقل يحكم بلزوم إطاعة أمر المولى قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى في الترك فما