قلنا بإجزاء القيمة لاحتمال اختصاصه بالدراهم والدنانير ولأن الكلام فيما لم يعط باعتبار القيمة على أنّ فيه نظرا أيضا للإطلاق المفيد للعموم فليتأمل.
وربما يقال بإشعارها بعدم وجوب الزّكوة أو والخمس في الحرام وكذا في الردي لعموم عدم إخراجها مع أن وجوبهما في العين ولا يجب إخراج الحلال والجيّد عن الرديّ والحرام ، كما هو مقتضى الأصل والأخبار وإجماع المسلمين ، حتّى كاد أن يكون ضروريا.
ويؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب (١) عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردء التمر يؤدّونهم من زكوتهم : تمر يقال له الجعرور ، والمعافارة قليلة اللّحا عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيؤا منهما بشيء وفي ذلك نزل (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ).
وعلى هذا فعدم جواز إخراج الأدنى من الأعلى لا يستفاد هنا إلّا من تتمّة الآية (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) فتدبّر.
وفي قوله (وَلا تَيَمَّمُوا) إشارة إلى أن ما لم يكن من إنفاق الخبيث بدلا عن الجيّد عن تعمد فلا حرج ولا إثم فيه لكن يجب التدارك مع التنبيه له كما تنبّه عليه التتمة ، ونبّهنا عليه سابقا فافهم.
وحمل التتمّة على أنكم لستم بآخذيه إلا أن تتسامحوا في أخذه بحسب الدّين بناء على حمل الخبيث على الحرام ، مناف لما روي ، ولظاهر الآية الثانية ، ويوجب كونه
__________________
(١) الكافي باب النوادر من الزكاة الحديث ٩ وقد مر الحديث ١٠ منه وهو في ج ١ ص ١٧٥ وفي المرات ج ٣ ص ٢٠٨ وانظر الوسائل الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات ج ٦ ص ١٤١ وص ١٤٢ وهذا الحديث فيه بالمسلسل ١١٨٥١ وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج ١ ص ٠؟؟؟ ٥ والبرهان ج ١ ص ٢٥٤ وص ٢٥٥ والبحار ج ٢٠ ص ١٣ ونور الثقلين ج ١ ص ٢٣٧ و ٢٣٨ والعياشي ج ١ ص ١٤٨ الى ص ١٥٠.