غيرهما من الروايات ، فالاستحباب غير بعيد ، ويمكن حمل الآية عليه فتأمل.
طه (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى.)
الظاهر نظرا إلى ما قبل وما بعد أنّ أمره تعالى له صلىاللهعليهوآله بذلك بل أمره لهم أيضا كفّا لهم وتنزيها عن مدّ النظر إلى زهرات الدنيا وزخارفها ، بل فعلهم أيضا كذلك ينبغي فلا يبعد أن يفهم طلب مزيد عناية ومواظبة عليه ، كما يقتضيه الأمر بالاصطبار على وجه المبالغة.
وما روي عن عروة بن الزبير (١) أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) الاية ثمّ ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله ، وعن بكر بن عبد الله المزني (٢) أنّه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا فصلّوا ، بهذا أمر الله رسوله ،
__________________
وهو في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٢٤٥ الرقم ٢٦٦٣ ورواه في الذكرى مرسلا في المسئلة الاولى من مسائل الركوع.
وترى حديث حماد في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٣٤١ الرقم ٢٢٥٥ وفي منتقى الجمان ج ١ ص ٤٥١ وفي البحار ج ١٨ ص ١٨٢ وفي الوسائل الباب ١ من أبواب أفعال الحديث الحديث ١ وفي الوافي ص ١٢٥ من الجزء الخامس وتطلع على مواضع اختلاف ألفاظ الصلاة في مصادره بعد مراجعة البحار والمرآت ومنتقى الجمان وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ من ص ١٢٧ الى ص ١٣٠ وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ من ص ٢٠٦ الى ص ٢٠٧ من عدم جواز التمسك بحديث تعليم الأعرابي لنفى وجوب ما لم يذكر فيه فكذا حديث حماد.
واما ما اشتمل حديث حماد على بعض المندوبات فقد عرفت في ص ٣٦ كما افاده المحقق النائيني أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه في الأمر بل منشأ استفادة الوجوب حكم العقل بوجوب طاعة الأمر وهذا الحكم فيما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته فما يرد فيه الرخصة يكون واردا على حكم العقل ولذا ترى الجمع بين الواجب والمندوب في اخبار كثيرة بصيغة واحدة وأمر واحد وأسلوب واحد مع تعدد الأمر.
(١) الكشاف ج ٣ ص ٩٩.
(٢) الكشاف ج ٣ ص ٩٩.