للتحريض لها والإيذان بدخول وقتها ، ومن أسخف الأقاويل إناطة الفرض في الاولى بالثانية ، أصالة نداء المؤمنين وفرعية نداء الله!.
فواجب السعي إلى فريضة الجمعة ـ إقامة وحضورا ـ لا يناط إلا بحلول وقتها : ولماذا لم يقل «إذا نودي لصلاة الجمعة»؟ إذ ليست لها نداء خاص! ولماذا لم يقل «للصلاة في يوم الجمعة»؟ لأن «يوم» ظرف يفيد ما تفيده «في»! ولكن «من» هنا ، لها موقعها : فهل انها تبعيضية ، أو بيانية ، أو نشوية ، أو اختصاصية؟ .. ثم الظرف : «من يوم الجمعة» هل هو مستقر يتعلق ب «نودي» أم لغو ب (كائن) المقدر؟ احتمالات تتحملها الآية ، إلا ما تجعل الصلاة بعضا ليوم الجمعة ، ولا تباعض بين الفعل والزمان! أو ما تختص النداء بصلاة الجمعة ، ولا نداء يختصها!.
ثم بقية الاحتمالات تحرّر النداء إلا عن كونها أذانا كائنا يوم الجمعة ، وتحرر صلاتها إلا أن تكون بنية الجمعة ولها كالتالي :
«إذا نودي للصلاة ـ نداء بعض يوم الجمعة : ظهرا ، لا كل نداء لصلواتها كلها ، أو نداء يوم الجمعة : أن تكون «من» بيانا لموقع النداء ، أو نداء ناشئة يوم الجمعة ، للصلاة الكائنة للجمعة ، الناشئة للجمعة».
نداء محررة إلا عن وقتها الخاص (ظهر الجمعة) ، وصلاة محررة إلا عن كونها صلاة الجمعة.
إذا فلا صلاة ظهرا يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة ، هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها ، وهي هي أربع ركعات كصلاة الظهر لو لا الشرائط أو إمكانيتها ، يجهر في الأوليين كما في ركعتي الجمعة ، بنيّة الجمعة لا الظهر ، وكما في المعتبرة