(إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) : فما هي الصلاة من يوم الجمعة والنداء لها؟
هل إنها صلاة غير
فريضة الظهر أو الجمعة؟ ولا نعرف إسلاميا صلاة أخرى غيرهما يوم الجمعة ، فهي إذا
بينهما ، فهل هي الظهر؟ ولا يختص فرضها بيوم الجمعة ، ولا يجب الاجتماع فيها بنداء
أو غير نداء! إذا فهي صلاة الجمعة ، كل ذلك إضافة إلى الإجماع والضرورة أن آية
الجمعة نزلت بشأن صلاة الجمعة ، وكما يؤيده متواتر السنة من طريق الفريقين عن
النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن آله الكرام عليهم السلام.
وأما النداء لها ـ
فهل هي القول : (الصلاة)؟ وليست إلا لصلاة الأموات والعيدين! أو (إلى صلاة الجمعة)؟
ولا نعرف إسلاميا نداء كهذه لصلاة الجمعة ، ولم تسبق من أئمة الجمعات هكذا نداء!.
أو أنها إقامتها
كما عن بعض المتفقهين المشترطين في وجوب الحضور لها إقامتها بشروطها؟ ثم يأتي دور
البحث عن المقيم لها ، هل هو المعصوم؟ أم والمأذون من قبله خاصا؟ أم العدول
القادرون على إلقاء الخطبتين؟ وكل هذه الترديدات في : المقيم لها ، نابعة من
مجهولية الفاعل (إِذا نُودِيَ) فعلّه المعصومون لا سواهم ، أو علّهم والمأذونون أم ماذا؟.
وهذه الاحتمالات
المسلسلة غريبة في نوعها من الحلقة الاولى : (إِذا نُودِيَ) أي : إذا أقيمت! وليست إقامتها نداء لها ، وإنما هي تطبيق
لفرضها ، والنداء لشيء غير المنادى
له بالضرورة ، فهل
تقام الجمعة نداء لنفسها ، تحصيلا للحاصل! إضافة إلى أن شرط إقامتها لوجوب حضورها
خلاف الضرورة : فإن الجمعة كانت منذ بزوغها واجبة دون هذا الشرط ، قبل نزول الآية
وبعدها ، فكيف
__________________