وإذا مات منهم واحد أم سقط عن الصلاحية فأمر الانتخاب البديل إلى سائر أعضاء الشورى.
ثم الشورى القيادية بحذافيرها ليست لها الولاية المطلقة على الأمة فلهم أن يخطّئوها ، ولا أولوية إلا ترجيحا لصالح المجتمع على صالح الأفراد إذا تعارضا ، كما ولا ولاية لهم على الفقهاء.
وهنا أصلان أصيلان ، أصالة الولاية لكل مؤمن بالنسبة للآخرين ، بمعنى المحبة والنصرة والمعاضدة ، وأصالة عدم الولاية بمعنى الأولوية على النواميس الخمسة إلّا في مقام الضرورة ، وهي ضرورة الحكم وفرض القرارات الحاكمة لرئيس الدولة الإسلامية على الجماهير المسلمة ترجيحا لصالح الجماهير على الأشخاص ، وأما الأشخاص على الأشخاص فلا ضرورة ولا ولاية ولا سيما على أشخاص الفقهاء ، إشخاصا لهم عما هم عائشوه.
(وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) (٣٩).
ليس البغي : التجاوز إلى غيرك ـ فقط ـ محظورا ، بل وكذلك التصبّر عليه دون انتصار محظور.
حيث الظلم والانظلام كلاهما من المحظورات في شرعة الله ، وهكذا مظلوم هو مع ظالمه في النار.
وترى ألّا تناحر بين صفتي المؤمنين ، هذه (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)؟ الغضب قد يكون بباطل فالغفر عنده صفة الإيمان ، أو يكون بحق حيث بغي عليه ، فإنما البغي بغيان ، بغي يعفى أثره إذا غفرت وهو الغفر المصلح : (... فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) وغفر