الصفحه ٢٩٧ : الله عليه وآله وسلم) وابن الأثير في
جامع الأصول عن البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن عازب عنه (صلى
الصفحه ١٩٦ : واحد هو الماء ، فلما ذا خصت هنا كل دابة دون كل حي كما هناك؟ علّه لأن
ماء الدواب هو المني مهما كان أصله
الصفحه ١٢٧ : ولكن له إربة ، فهل هو بعد محرم؟
الأصل هنا عدم
الإربة ، والتبعية كمقدمة لعدم الإربة ، فإن لم تكن له
الصفحه ٣٤ : بين المسلم الزاني والمشركة
، فالأصل هو الحرمة ، إذ لا اطلاق ولا عموم فوقيا يحلّق على الحل في هذا
الصفحه ٣٨ : الْمُحْصَناتِ مِنَ
الْعَذابِ» (٤ : ٢٥) ف «أحصن»
يعني تزوجن و «عَلَى الْمُحْصَناتِ»
اي الحرائر ، والأصل في
الصفحه ٤٠ : بأربعة شهداء لم يحدّ.
(بِأَرْبَعَةِ
شُهَداءَ) هي الأصل في الشهادة المثبتة للفاحشة زنا ولواطا ومساحقة
الصفحه ٦٥ : المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ، فان المفترى عليهم منهم رجالا ونساء
، والأصل في المؤمن أن يظن به الخير ما لم
الصفحه ٩٠ : إلّا شذرا ، ولا تقبل فريتها إليهم ، اللهم إلّا بشهادة ،
فالأصل في المؤمنين والمؤمنات البراءة مما يقال
الصفحه ٩٩ : الاستئذان واجب الداخل
، والفارق الضرورة القاطعة في عدم وجوب البدو في السلام.
وإذا كان أصل
الاستئذان من
الصفحه ١٢٨ : تمنعه مانع التبعية أمّاذا تمنعه من حاجته ، فقد لا يكون هو من
مصاديق الآية ، حيث الإربة لعلّها اصل الحاجة
الصفحه ١٣٠ : على عورات النساء ، وهم الطفل
أولوا الإربة ، فالإربة هي الأصل الذي يتبنى الحرمة وسلب المحرمية ، في
الصفحه ١٣٥ : تأخر فقال أحدهم : أما أنا فأنا اصلي الليل ابدا وقال آخر : انا أصوم
الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا
الصفحه ١٨٣ : أصل الحساب ، ليس «فوجد الله عنده» وجدانا له
بإدراك حسي فما فوقه ، إنما وجدانا لحضوره حيث لا يجدون
الصفحه ٢١٨ :
سواء؟ ولم تسبق
خلافة إيمانية عالمية قبلهم! إنه لا يعني إلّا أصل الخلافة دون قدرها ، فكما كان
للذين
الصفحه ٢٣٣ : فالسنة المتّبعة
هي تأخير العشاء إلى ما قبل النوم مهما لم يجب إلّا أصل الفصل قدر ما تصدق العشاء
وكما يروى