روي : انّ قتيلة بنت عبد العزّى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت.
(٩) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ كمشركي مكّة فانّ بعضهم سعى في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لوضعهم الولاية غير موضعها.
(١٠) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ فاختبروهنّ بما يغلب على ظنّكم موافقة قلوبهنّ ألسنتهنّ في الإِيمان اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ فانّه المطّلع على ما في قلوبهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ بحلفهنّ وظهور الامارات فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ إلى أزواجهنّ الكفرة لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ التكرير للمطابقة والمبالغة أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستئناف وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ما دفعوا اليهنّ من المهور القمّيّ قال إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله انّه لم يحملها على اللّحوق بالمسلمين بغضٌ لزوجها الكافر ولا حبّ لأحد من المسلمين وانّما حملها على ذلك الإسلام فإذا حلفت على ذلك قُبل إسلامها وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يعني تردّ المسلمة على زوجها الكافر صداقها ثمّ يتزوّجها المسلم.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : قيل له انّ لامرأتي أختاً عارفة على رأينا بالبصيرة وليس على رأينا بالبصيرة الّا قيل فازوّجها ممّن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة انّ الله عزّ وجلّ يقول فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ فانّ الإسلام حال بينهنّ وبين أزواجهنّ الكفرة إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فيه اشعار بأنّ ما أعطى أزواجهنّ لا يقوم مقام المهر وَلا تُمْسِكُوا (١) بِعِصَمِ الْكَوافِرِ بما تعتصم به الكافرات من عقد ونسب جمع عصمة والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات وقرئ بتشديد السين.
__________________
(١) أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات وأصل العصمة المنع وسمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته.