رَبِّ رَضِيًّا) جعلا الهيا ثانيا باصطفاء بعد جعل الولادة.
ولان عموم الحكم في هذا المختلق معلل بالنبوة «معاشر الأنبياء» فلا تخصيص فيه إلّا تعاميا عن العلة فتغاضيا عن أصل الحكم ، فلا يقبل تخصيصا بالكتاب ان وراثة المال في آل يعقوب تستثنى من عموم الحكم رغم عموم النص ونص العموم في (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٤ : ١١) أفعلى عمد يترك كتاب الله في عمومه وخصوصه؟ او ان الصديقة الزهراء لم تكن من أولاد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ام لم تكن مسلمة ترث أباها اماهية؟!.
تقول فيما يروى عنها (سلام الله عليها): «أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله تبارك وتعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) وقال عز وجل فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) وقال عز ذكره : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وزعمتم ان لا حظوة لي ولا ارث من أبي ولا رحم بيننا! أفخصكم الله بآية أخرج نبيه منها؟! ام تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟! أو لست وأبي من أهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)؟ (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)؟ أأغلب على إرثي ظلما وجورا (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
__________________
ـ بينهما ، ولا مجال في هذه الآية لهذا المجاز ، اللهم الا ان يعنى من «يرثني ..» كلا الميراثين والقدر الثابت وراثة المال ، حيث النبوة مذكورة في «وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا».