أكلوها وَالْمَوْقُوذَةُ كانوا يشدّون أرجلها ويضربونها حتّى تموت فإذا ماتت أكلوها وَالْمُتَرَدِّيَةُ كانوا يشدّون أعينها ويلقونها من السّطح فإذا ماتت أكلوها وَالنَّطِيحَةُ (١) كانوا يناطحون بالكباش (٢) فإذا مات أحدها أكلوه وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فكانوا يأكلون ما يأكله الذّئب والأسد فحرّم الله ذلك وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ كانوا يذبحون لبيوت النّيران وقريش كانوا يعبدون الشّجر والصّخر فيذبحون لهما وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قال كانوا يعمدون الى الجزور (٣) فيجزونه عشرة أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السّهام فيدفعونها إلى رجل وهي عشره سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالّتي لها أنصباء فالفّذ والتّوأم والمسبل والنّافس والحِلس والزقيب والمعلّى فالفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنّافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والزّقيب له ستّة أسهم والمعلّى له سبعة أسهم والّتي لا انصباءَ لها السّفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور (٤) على من لم يخرج له من الأنصباءِ شيء وهو القمار فحرّمه الله.
والقمّيّ : مثله.
وفي الفقيه والتّهذيب عن الجواد عليه السلام ما يقرب منه الّا أنّه قال : وَالْمَوْقُوذَةُ الّتي مرضت ووقذها المرض حتّى لم تكن بها حركة قال عليه السلام وكانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ثمّ ذكر أسماءها السبعة والثّلاثة كما ذكر قال فكانوا يجيلون السّهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتَى تقع السّهام الثّلاثة الّتي لا أنصباء لها الى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثمّ ينحرونه ويأكله السّبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً فلمَّا جاء الإسلام حرّم اللهُ تعالى ذكره ذلك فيما حرّم فقال عزّ وجلّ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ يعني حرام.
__________________
(١) نطحه نطحاً أصابه بقرنه.
(٢) الكبش فحل الضّأن في أيّ سنّ كان.
(٣) الجزور بالفتح وهي من الإبل خاصّةً ما كمل خمس سنين ودخل في السّادسة يقع على الذكر والانثى والجمع جُزُر كرسُول ورُسُل.
(٤) الجزور بالفتح وهي من الإبل خاصّةً ما كمل خمس سنين ودخل في السّادسة يقع على الذكر والانثى والجمع جُزُر كرسُول ورُسُل.