فقال ذلك الى الإِمام يفعل به ما يشاء قيل فمفوّض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية وفي حديث آخر : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يقتل نفي من الأرض وفي معناه أخبار أُخر وعن الرّضا عليه السلام : ما يقرب منه وأنّه سئل كيف ينفى وما حدّ نفيه فقال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر آخر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى يتم السنة وفي حديث آخر : فانّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قيل فان توجه إلى أرض أهل الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
أقول : إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه الى أنفسهم وأبوا أن يسلموه الى المسلمين ليقتلوه وهذا معنى قوله قوتل أهلها.
وفي رواية أخرى للعياشي : يضرب عنقه قال إن أراد الدخول في أرض الشرك وفي رواية له عن الجواد عليه السلام : في جماعة قطعوا الطريق قال فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس فانّ ذلك معنى نفيهم من الأرض.
وفي رواية في الكافي : أنّ معنى نفي المحارب أن يقذف في البحر ليكون عدلاً للقتل والصلب.
وعن الباقر عليه السلام : من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلاً ليس من أهل الرّيبة ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ذلّ وفضيحة وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ لعظم ذنوبهم.
(٣٤) لَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قيل الاستثناء مخصوص بما هو حقّ الله أمّا القتل قصاصاً فالى الأولياء يسقط بالتوبة