جاءها ما يفسد الصّلوة فلا تغتسل.
وفي التهذيب عن الصّادق عليه السّلام : أنّه سئل عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك (١) الى قدميك ليس بعده ولا قبله وضوء وكلّ شيء أمْسَسته الماء فقد أنقيته ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
وفي الكافي مقطوعاً : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماءِ ثمّ بدا بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صب على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء أجزأه وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قد مضى تفسير هذه الآية في سورة النّساء فلا حاجة الى اعادته.
وفي الفقيه في حديث زرارة السّابق آنفاً متّصلاً بآخره ثمّ قال : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فلمّا وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال بِوُجُوهِكُمْ ثم وصل بها وَأَيْدِيَكُمْ ثم قال مِنْهُ أي من ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها قوله عليه السّلام من ذلك التّيمّم الظّاهر أنّ المراد به المتيمّم به بدليل قوله انْ ذلك يعني الصّعيد أجمع لم يجر على الوجه ويستفاد منه أنّ لفظة من في منه للتّبعيض وأنّه يشترط علوق التّراب بالكفّ وأنّه لا يجوز التّيمّم بالحجر الغير المغبّر كما مضى تحقيقه ما يُرِيدُ اللهُ بفرض الطّهارات لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ من ضيق وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ من الأحداث والذّنوب فانّ الطّهارة كفّارة للذّنوب كما هي رافعة للأحداث وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بهذا التّطهير لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمته.
(٧) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بالإِسلام ليذكركم المنعم ويرغّبكم في شكره
__________________
(١) القرن جانب الرأس.