إنّما يتبيّن بتفسير أهل البيت وهم أدرى بما نزل في البيت من غيرهم والوجه ما يواجه به فلا يجب تخليل الشّعر الكثيف أعني الّذي لا يرى البَشرَة خلاله في التّخاطب إذ المواجهة حينئذٍ إنّما تكون بالشّعر لا بما تحته كما ورد عن الباقر عليه السّلام : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوا ولا أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء رواه في التهذيب وفيه وفي الكافي عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سئل عن الرجل يتوضّأ أيبطّن (١) لحيته قال لا.
وأمّا حدّ الوجه ففي الفقيه وفي الكافي والعيَّاشي عن الباقر عليه السلام : الوجه الّذي أمر الله بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ما دارت الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذّقن وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قيل الصّدغ ليس من الوجه قال لا.
وأمّا في سائر الأعضاءِ فيجب إيصال الماءِ والبلل الى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصُول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفين في التّهذيب عن الباقر عليه السّلام : جمع عمر ابن الخطّاب أصحاب رسول الله صلىّ اللهُ عليه وآله وسلم وفيهم عليّ عليه السّلام فقال ما تقولون في المسح على الخفّين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفّين فقال عليّ قبل المائِدة أو بعد المائِدة فقال لا أدري فقال عليّ سبق الكتاب الخفّين إنّما نزلت المائِدة قبل أن يقبض صلىّ اللهُ عليه وآله بشهرين أو ثلاثة.
أقول : المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساءِ المنافقين من أصحاب العقبة والسّقيفة لعنهم الله.
وفي الفقيه روت عائشة عن النّبي صلىّ الله عليه وآله أنّه قال : أشدّ النّاس حسرةً يوم القيمة من رأى وضوءه على جلد غيره.
__________________
(١) قوله يبطّن بتشديد الطاء من بطّن يبطن إذا أدخل الماء تحتها ممّا هو مستور بشعرها.