من الأموال لحوالي ٧٠ / ١٠٠ من الفقراء ، فتزيد سهام الفقراء السادة عمن سواهم دائما ، فإذا وجب دفع الزائد إلى غيرهم فالتقسيم في أصله ـ لو كان ـ فاسد.
فالأصل حسب القرآن والسنة والواقع المعاش المحتاج هو التقسيم بالسوية حسب الحاجة ، فسهم الإمام يصرف في صالح الدعوة الإسلامية ، ثم السهم الثاني المشهور بسهم السادة يضم إلى الزكوة ويقسم بين كل الفقراء سادة وسواهم مع احتساب ١ العاملين عليها و ٢ الغارمين و ٣ في الرقاب و ٤ في سبيل الله ٥ وابن السبيل ٦ واليتامى ٧ والمؤلفة قلوبهم.
فحين لا معصوم بيننا ظاهرا حتى تحرم عليه الصدقة فهذا هو التقسيم الصالح.
ولأن الأحاديث متضاربة في اختصاص النصف الآخر ببني هاشم وسواهم فلتعرض على القرآن النادي بعدم الإختصاص وهي الروايات الثلاث (٣٥٥ : ١ و ٣٥٦ : ٢ و ٣٥ : ٥ و ٣٥٨ : ٨) من الوسائل أبواب الخمس ، وفي الأخيرة وأما المنتسبون بالأمهات فقد قال الله : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) وهم الأدعياء دون أبناء البنات وإلا لأصبح الحسنان (عليهما السلام) من أدعياء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)!
فهذا الحديث وأحاديث الأوساخ هي أوساخ وأدعياء مقحمة في أحاديثنا ، تفرّق بين المسلمين بفوارق الجاهلية ، أو لم يكن أئمة أهل البيت يشترون من هذه الأموال ، وهذه الأحاديث هي ٣٥٦ / ٤ ٣٥٧ / ٧ ٣٦٠ / ١٠.
وأما حرمة الصدقة فهي في ٣٣٧ / ٢ وهي تختص بأهل البيت دون كل السادة.
ثم إذا كان النصف الآخر ملكا للسادة فكيف وهب للشيعة منذ زمن الحضور إلى كل زمن الغيبة وكيف يحق للإمام أن ينسخ آية من القرآن اللهم إلا تأويلا كما بيناه.
وليس (حقنا) المكرر في روايات من الخمس إلا النصف الأول الذي