يصرف في الدعوة الإسلامية ، وليس تحليله إلا في الموارد التي لا يمكن إيصاله إليهم فلا يجوز دفعه إلى ولات الجور.
الخمس زكاة :
ومما يدل على أن الخمس نصاب للزكوة ح ٥ ص ٣٤٣ عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل منها زكاة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ورواه المفيد في المقنعة عن الصادق (عليه السلام) مرسلا نحوه ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ورواه الصدوق مرسلا ورواه في المقنع أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن.
ذلك ثم الرسول الذي لم يسأل على رسالته أجرا إلا المودة في القربى كيف يسأل نصيبا أكثر من كل أحد لبني هاشم؟ ولو أن الصدقة محرمة على أولاد النبيين فكيف تطلب أولاد يعقوب من يوسف (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ).
٢ ولم يسبق للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولا لأحد من الأئمة من آل الرسول أن يختصوا من الخمس الهاشميين أو أن يزيدوهم من بيت المال بشيء ، بل كان بيت المال فيه كافة الأموال المستحقة لكافة المستحقين تقسّم بينهم بالسوية قدر الحاجة.
فقد كانت له من ولده فاطمة ولم يفضلها على غيرها من فقراء المسلمين فضلا عن أن يختصها بنصف الخمس! ، فعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله : «إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا» (١).
__________________
(١) وفي شرح النهج لابن أبي الحديد عن علي بن محمد ابن أبي الحيّف المدايني عن فضيل بن جعدة قال : آكد الأسباب كان في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر المال فإنه لم يكن يفضل شريفا على مشروف ولا عربيا على عجمي.