إلى العالمين أجمعين أن يختص صفوة المال بذريته ثم يعمم الأوساخ لغيرهم من المحتاجين ، وهذه كرامة خاصة لا تختص إلّا بالأتقى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) فهل تحل الصدقة لأمثال سلمان وأبي ذر واضرابهم وهي وسخ ولا يحل لهم الخمس ، ثم يحل الخمس لسيد لا محل له من الإيمان والعلم والتقى؟
وليس فضل الرسول بالذي يرثه ولده إلّا أن يرثوا فضله واقعيا ، ثم انتقال الفضل لا يسبب انتقال فضل المال ، فهل يجوز أن يرث الوارث الأفضل أكثر من غيره وهما مسلمان؟!
فالقرآن ينص في آيات بينات ألا أولوية بالرسول لأحد إلا الأولى برسالته.
فلا نجد لمحة في القرآن تفضل أحدا على أحد في الضرائب الإسلامية مهما كانت التفاضلات للفضائل الروحية أو القرابات النسبية أو السببية ، وأما في المحاصيل الشخصية فلكلّ ما سعاه ، وأما الميراث فهو حق طبيعي للأقربين بالنسب والقريبين بالسبب دون تفاضل فيه بين الفاضل والمفضول.
ذلك في الأموال العامة والخاصة ، فكيف يعقل تقدم بني هاشم من طريق الآباء على سواهم رغم أنهم ليسوا على أكثر تقدير إلّا خمسة بالمائة من الفقراء وحقوقهم عشرة بالمائة من كل الإنتاجات.
ولكن لسواهم ٦ / ١٠٠ من تسعة أشياء فقط وهم ٩٥ / ١٠٠ من الفقراء ، وبهذا القياس يصبح نصيب كل فقير غير هاشمي لا شيء ، في حين أن نصيب كل هاشمي كل شيء.
فأين ٦ / ١٠٠ من حوالي ١٠ / ١٠٠ من الأموال ل ٩٥ / ١٠٠ بالمائة لغير السادة و ٢٠ / ١٠٠ من ١٠٠ / ١٠٠ من الأموال ل ٥ / ١٠٠ من السادة؟ وحتى إذا أصلحنا فحاسبنا الزكوة من كل الأموال والسادة أعم من طريق الأم فكذلك الأمر مع تنزل ، فهو ٦ / ١٠٠ من ١٠٠ / ١٠٠ من الأموال لحوالي ٣٠ / ١٠٠ من الفقراء مقابل ١٠ / ١٠٠ من ١٠٠ / ١٠٠