اليتامى أو ابن السبيل ففيهم وليس عنوان ذي القربى بنفسه مما يستحق به الخمس اللهم إلا في الإيتاءات المستحبة أو الواجبة الأخرى ولذلك لا نراهم في الزكوة.
ذلك وكما أن (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) يختص بذي قرباه (صلّى الله عليه وآله وسلم) فإن ذي القربى للمسلمين يعمهم كلهم للقرابة بينهم كلهم.
وإليكم آيات ذي القربى :
الفيء للرسول كما في آيته ـ إذا ـ فلله وللرسول ولذي القربى : آيات الحشر.
أولوا القربى في كل موقف هم أولو قربى الواقع كحقل الإحسان : وبالوالدين إحسانا وذي القربى (٢ : ٨٣) وآتي المال على حبة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكوة (٢ : ١٧٧) فالمال المؤتى هنا غير الزكوة.
وأما ذووا القربى الخاص : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل (١٧ : ٣٦) لغير ذى قرباك لا ذا قربى المسلمين فإنه ليشملهم كلهم : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (٤٢ : ٢٣).
فلأن في آية الفيء المؤتي هو الرسول فذو القربى هم ذو قربى الرسول ، ثم الثلاثة الآخرون هم هنا كل المسلمين ، وكذلك آية (ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) ، حيث يدل على الحق الخاص لهم ، والقربى عن الفعلى أي ذا الصلة القربى ، وهي هنا الصلة الروحية والنسبية المجموعتان في الثلاثة عشر فقط.
وأما أن الصدقة هي من أوساخ ما في أيدي الناس فلا تحل للذرية ، دون الخمس ففيه:
١ ألّا رجاحة لبني هاشم على غيرهم حتى يختص بهم الصفوة ثم الأوساخ لغيرهم ، فكيف للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) المرسل