الطاهرة دون مطلق الذرية ، وأنه لا دليل يعتمد عليه على ذلك الإختصاص فهم أعم من السادة وسواهم.
ولأن الزكاة المأمور بأخذها إنما أمر بها بعد ستة أعوام ، فهل يعقل أن نصف الخمس يختص بالسادة وليس لغيرهم زكاة ولا خمس.
ولكن الزكاة كانت مفروضة قبل الخمس ، والأمر بها كائن منذ تشريعها بصيغ أخرى هي أوغل في الفرض ك (وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) (٤١ : ٦).
والقول إن ذي القربى تشمل كل الذرية يطرد القول إن الثلاثة الأخرى منهم ، ثم القرابة لا تخصص نصيبا من مال الله لأشخاص خصوص بل هو نصيب المقام كما للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، وكيف يصلح للرسول إلى العالمين أن يختص أموالا عامة بذريته إلى يوم القيامة مصرحا بذلك في أواسط عهده لما قويت شوكته ودولته في المدينة ، لا سيما وان غنائم دار الحرب لا تختص بالمحاربين من الذرية ، بل لم يكونوا موجودين بعد زمن نزول الآية إلّا قلة قليلة.
وكيف يصح لرسول يقول (لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) أن يحمّل الأمة مالا لذريته الخصوص ، فهل هو أجر؟ أم هو أكل وإيكال بالباطل! ولأنه لم يكن من ذرية الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) زمنه يتامى ومساكين وابن السبيل كان نصيبهم قبل أن يولدوا.
والحق أن «ذي القربى» هنا هم ذوا القربى للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) دون من يؤتى الخمس وكما في آية الفيء الذي هو لله وللرسول ولذي القربى و.
فإن كان ذو القربى في الخمس ذا قربى المسلمين أنفسهم فلذي القربى سهمان اثنان فيما إذا كان المؤتي والمؤتى ذا القربى مع بعضهم البعض فلهم سهمان اثنان.
ثم ذي القربى إذا كان فقيرا فداخل في المساكين ، أو يتيما ففي