قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة [ ج ١٠ ]

334/374
*

(ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ـ «ذلكم» من محظور محظور (وَصَّاكُمْ بِهِ) ربكم توصية خاصة بين سائر التوصيات (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وتربطون أنفسكم برباط التقوى ، ضباطا عن الطغوى ، عقلا عن الله ما يقيكم عن أصول المحرمات ومن ثم ما يليها:

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(١٥٢) :

وهذه الأربع المتممة للخمس السابقة بواحدة تالية هي في عشرة كاملة ، تكملة لعقلية الايمان أن نتذكرها (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فنحافظ عليها.

٦ ـ (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) وأحسن القرب هنا هو أحسنه نفعا له وأقربه صالحا لأجله ، فلا يستدين الولي من مال اليتيم دون فائدة محللة ، ولا يأخذ أجرة على عمل الولاية إلّا إذا كان فقيرا فقدر الضرورة ، ولا يبقي ماله دون عائدة (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) حيث يجب رده إليه وهو إيناس رشد منه وهنا يجوز القرب بالتي هي حسن كسائر الأموال لسائر البالغين لخروجه عن يتمه ، وليس قرب الظلم فإنه محرم في أموال الناس ككلّ ، و«أشده» جمع الشد هي شد الجسم والعقل والرشد ، فلا يكفي بلوغه النكاح كما في آية النساء : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) فحين يبلغ اليتيم أشده فلا يتم حتّى يستمر (لا تَقْرَبُوا ...) فالقرب بالتي هي حسن كما السّيئ محظور حالة يتمه ، ولكنه غير محظور بعد أشده ، فبين القرب السيء والحسن والأحسن ، يؤمر بالنسبة لمال اليتيم بالقرب بالتي هي أحسن ، وينهى عن الحسن كما السيء ، ثم إذا بلغ أشده يرفع الفرض عن الأحسن إلى الحسن كطبيعة الحال في كلّ الأموال ، ومن الأحسن (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) حيث يجمعهما ترك