انتقام» ، ولأن الكفارة توبة عملية حيث تكفّر الخطيئة ، والعائد هنا مهدد بالانتقام دون أية كفارة ، فذلك دليل على أنه ليس في العود المعمد كفارة.
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(٩٦) :
هنا «صيد البحر ـ و ـ صيد البر» تعنيان المصدر والصادر من البحر : عمل الصيد ونفس الصيد ، مهما كان حل الأكل أم سائر الحل ، ثم «وطعامه» تختص بحل طعمه ، سواء أكان طعام الصيد وهو الحلّ أكله منه ، أم طعام البحر دون صيد وهو ما يلقيه البحر بأمواجه دون صيد (١) مما يدل على عدم اختصاص الحل في طعام البحر بصيده ، خرج الميت في الماء صيدا وغير صيد ، كما خرج غير السماك والروبيان بقاطع السنة اللهم إلّا ما ليس له فلس.
إذا فصيد البحر طليق في حلّه ، في حلّه وإحرامه ، في حاجته ولهوه ، اللهم إلّا ما لا يستفاد منه إطلاقا فغير حلّ لمكان (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) ، وللإيذاء والتبذير ، وإلّا ما خرج بقاطع السنة من أكل غير السمك الأملس غير المفلس والروبيان.
وتحريم صيد البر ما دمتم حرما تحريم عميم وأنتم حرم ، وجاه الحل المشروط وأنتم غير حرم ، وهو شرط الحاجة متاعا وعدم اللهو في صيده ، ثم (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) تعني عامة التقوى في سائر الحقول
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ٣٣١ ـ اخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ، قال ما لفظه ميتا فهو طعامه ، أقول : يعنى لفظه دون صيد ومات خارجه.