التي هي رأس زوايا الحياة ـ أن تقام بجد وصدق واجتهاد ، دون استغلالية لها في إضرار أو ضرار ، تلاعبا بآيات الله سنادا إلى حرفية النصوص ، غضا عن الحكم المطوية فيها المبيّنة لها.
ذلك ـ وقد نرى رغم هذا رخصا فقهية جامدة تتخذ وسائل للتحايل والإيذاء في مجتمعنا الجاهلي المتحضر الحاضر ، فقد يستخدم حق الطلاق والرجعة في الرجعي منه أسوأ استخدام ، ضرارا منهيا بنص ، احتيالا بما تظن أنها رخص ، تأويلا لآيات الله ، واستهزاء بحدود الله ، فويل لمن يستهزأ بحدود الله ويلعب بحدود الله عمليا ، واشجى منه وأنكى فقهيا.
فما ذا يرجو المفتي بجواز الرجوع والإمساك ضرارا وضعيا وعدمه تكليفيا ، ماذا يرجو ان يكلمه الله؟.
أيرجو أن يحدّثه في نطاق الصلاحات الفقهية المختلفة والمختلقة ان يقول «لا تمسكوهن ضرارا فانه محرم وضعيا كما هو محرم تكليفيا»؟ فهل الحرمة الوضعية إلّا بما منع الله ، او ليس النهي عن الضرار منعا من الله يجمع الحرمتين ، وكيف يمكن ان يحرم تكليفيا ، ثم بالرغم منه يحلّله وضعيا ، ان تظلم المسكينة تحت نير الذل والهوان بوضع شرعي ، رغم نهي شرعي!.
ومن اين يعرف الحل وضعيا إلّا بوضع شرعي له ، وأين وضع الشرع حلّه الوضعي وهو يحرّم إمساكهن ضرارا ، أو لا يكفي لمطلق الحرمة تحريم الإمساك ضرارا؟!.
إن إمساكهن كنكاحهن ليس إلّا بسماح شرعي ، فأين حل نكاحهن أو إمساكهن بحلّ وضعي مع حرمة مغلظة في آيات عدة ، ولا سيما التي تزيل حق الرجعة في غير ما إصلاح بها : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً)!.