وترى إذا وطئها حالة الحيض او الإحرام او الصيام بنية الرجوع ، كان الوطء رجوعا وهو غير معروف ، إنه رجوع بنفس النية مهما لم يكن الوطء المحرم رجوعا.
فإن لم يكن هناك إمساك بمعروف (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ليأخذن سراحهن للدخول في حياة جديدة بزواج أم عزوبة ، فالسراح هو المرتع ، فلما لا دور في ذلك الزواج من مرتع الحياة ، فليسرحن تحللا عن أسرهن إلى مسرح الحياة الحرة بزواج ودون زواج.
ومن السراح بمعروف ان توفّى حقوقهن دون إبقاء ، وبخلق طيبة دون أي إيذاء ولا بشطر كلمة ، بل بكل حنان ورأفة كأن تقول : أنا قاصر عن رجعة حياة طيبة فرجاء ان تعذريني ، وأن تمتعها على الموسر قدره وعلى المعسر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) (٣٣ : ٤٩).
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ...).
ولماذا التكرار في الإمساك بمعروف او تسريح بإحسان او معروف ، والطلاق هنا نفس (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) هناك؟.
علّه بيان لهامة المعروف في إمساك او تسريح بذلك التكرار ، ثم المرة الثانية تقدمة للحظر عن مضارتهن ، فقد ذكر هناك ردهن إصلاحا ، وهنا تذكر حرمة المضارة بذلك الرد.
ثم الإمساك بالمعروف أعم من معروف حال الإمساك وإن لفترة ، ومن معروف في كل الفترات ثم : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) تحلّق على الفترات كلها ، في حرمة الإضرار وواجب المعروف ، فليحلّق واجب المعروف