الصفحه ٣٥ : الزوجية المشتركة بينهما ، فان أراد البعل إصلاحا من قبل نفسه ردا على ما
أفسد فطلق ، ثم لا إصلاح من قبلها
الصفحه ٥٥ : ، فتصح إذا تطليقات ثلاث في طهر واحد
لم يواقعها فيه ثم «لا (تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
الصفحه ١١٦ :
صحيح ، إلّا إذا
عنى غير معناه ، وما يروى عن الخليفة عمر في المخلو بها ان لها المهر كاملا من
قوله
الصفحه ١٥٠ :
يتعرف المتحري عن
الحق المرام حقّه في كل نظرة الى آيات ، مستدلا بها على مجموعة مختصرة غير مختصرة
من
الصفحه ١٥١ :
بلده إذا أمكن منه
الطاعون ، فليفر ـ إذا فر ـ من نفسه.
وهنا (حَذَرَ الْمَوْتِ) قد يلمح بأنهم
الصفحه ١٦٦ :
وعلّهم قدموا
أنفسهم أولا (وَنَحْنُ أَحَقُّ) لأنهم من بني إسرائيل وطالوت من القبط؟ او «كانت النبوة
الصفحه ٢١٨ : في الأشياء ، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي لأنهما
بابان من اكبر أبواب الغيوب ، وهما جميعا غيبان
الصفحه ٢٢٦ :
ثم لماذا (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ)؟ لأنه (قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) فلا إكراه ـ إذا
الصفحه ٢٧٢ :
لا يكفيهم ، ان
يغفروا لك قلته ويستغفروا لك الله ، ونفس القول المعروف يخلف مغفرة من الله ومنّه
الصفحه ٣١٨ : مالا
له بفائدة مستمرة ودون عمل منه ، هو أربى المرابين ، ثم وأرباهم من يأكل الربا
أضعافا مضاعفة
الصفحه ٣٤٧ :
وفي قول فصل لا
تعني «ما سلف» إضافة إلى عناية الغفران ، إلّا الذي تلف من مال الربا عينا أو
بديلا
الصفحه ٣٥٥ :
ذي قبل ، فقد يبقى
منه شيء أو ينقص عما عليه أم يتساويان.
إذا فثالوث الربا
ـ ما أكله وما تبقّى
الصفحه ٣٨٠ :
يُحاسِبْكُمْ
بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ
شَيْ
الصفحه ٦٢ : به ويأخذه الزوج إلّا للحفاظ على حدود الله.
ومن شروط صحة
الخلع ان يكون الخوف من عدم اقامة حدود الله
الصفحه ٩٣ :
الاحتمال شمول
الوارث الطفل فانه غير مكلف ، ثم و «مثل ذلك» لا يشمله إذ لم يكن محكوما عليه بحكم
من