الصفحه ٢٧٨ : تَحْتِهَا
الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفا
الصفحه ٣١٩ : ، وبالأحرى لا تختص بربا القرض.
فقد تأتي الربا في
كافة المعاملات قرضا وسواه ، نسيئة أو نقدا ، فإن الربا
الصفحه ٣٣٦ :
(ع) : أشتري ألف
درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرا على أهل المدينة
مني
الصفحه ٣٥٠ :
ـ نوعيّا ـ أن
يصرف ماله في حاجياته المتعوّدة الشخصية ، فهو ـ إذا ـ على كثرة المال في قلة
الحال
الصفحه ٣٥٨ : ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا
المعسر لا بد من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه
الصفحه ٣٧٥ : تشكك في
قدر الدين أو أجله.
ثم (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) في إبقاء الأمانة عنده عند الاطمئنان ، أم
الصفحه ٢٣ :
الجنسية ، ضبطا
لها عن هدرها ووضعها في غير حلّها ومحلّها ، إمساكا بزمامها مع كل توفّز وتحفّز
وتحفّظ
الصفحه ٢٧ :
الأطهار ، ولا دور
فيها للتقية ، حيث القول بالحيض ليس شهرة مطبقة مطلقة بين إخواننا (١) ، ولا مورد
الصفحه ٤٤ :
الطليقة في (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) بالرجعيات ثم (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ) ليست لتختص بإمساك الرجعة في العدة
الصفحه ٤٨ :
بصيغ ثلاث ، إن
الثاني لا يفك اكثر من الأول ، حيث السماح في الرجعة مشترك بينهما ، فهو إذا من فك
الصفحه ٥٠ : خلى سبيلها» وفيه عن
مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له انه طلق امرأته ثلاثا قال : فسكت
ابن
الصفحه ٥١ : وعقلي
وشرعي ، التزاما على أضوائها بواجبات الزوجية ، وإلّا فهي منسرحة لا يجوز له
الرجوع إليها في العدة
الصفحه ٥٥ : تطليقة عن الأخرى شرط وقوعها في طهر غير
المواقعة ، ولا يشترط في تحريم الثالثة (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً
الصفحه ٦٦ : » أدب في التعبير منقطع النظير ، حيث القرآن كتاب أدب في كل الحقول تعبيرا
ومعبّرا عنه.
وليس النكاح
الصفحه ٧٨ : بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ) ومن الآخرين أوليائهن (١) الذين كانت بأيديهم عقدة النكاح ـ كما في آيتها ـ كالآبا