فالنساء ـ إذا ـ في واجب العدة على ضروب شتى في زمنها ، فإنهن بين متربصات لحظة كالمطلقة الحامل التي تضع حملها بعد لحظة ، ومتربصات تسعة أشهر إلّا هنيئة ، حيث طلقن بعد استقرار النطفة ، وعوان بين ذلك من حيضة او حيضتين او اربعة أشهر وعشرا ، وكل ذلك على ضوء أدلتها الشرعية.
ورغم ما كانت وفاة الزوج كقطع لحياة الزوجة ، لقد شرفها الإسلام بشرف الحياة المشرقة الأمينة ، متربصة ختام أجلها لتدخل في حياة جديدة ان شاءت.
فقد كانت المرأة في الجاهلية تدخل بعد موت زوجها مكانا رديئا وتلبس أرذل ثيابها ، آخذة بعرة ، ملقية إياها خلفها ، ملتزمة بشعائر جاهلية حمقاء ، حتى جاء الإسلام وخفف عنها ذلك العنت الذي كان عليها وعلى أهلها إضافة الى فقد زوجها باغلاق كل دروب الحياة الشريفة عليها ، حيث فتحها قضية الحكمة العادلة بحقها.
وهنا لم يزد الإسلام في عدّتها إلّا قرابة شهر أم يزيد ، ولم يحددها كأنثى إلّا بحداد حكيم طيلة أجلها ، ثم حرّرها في أن تفعل في نفسها ما تشاء بمعروف تحليلا لها عن ولاية وليّها :
(... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ٢٣٤.
بلوغ أجلهن من حيث الوفاة هو بعد فجر الليلة العاشرة بعد أربعة أشهر فإن زاد من عدة أخرى كالحمل فأبعد الأجلين عملا بالنصين.
__________________
ـ (عليه السلام) واما ما شرط عليهن فقال (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها.