فيها كل شيء».
وروى أيضا عن مرازم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها». وحاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي وإن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس : يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال ، ويتأكد في الأم ، فروي في الكافي (٢) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».
وعن الكاهلي (٣) في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «في العقيقة ، قال : لا تطعم الام منها شيئا».
وعن ابن مسكان (٤) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.
وفي كتاب الفقه الرضوي (٥) «ولا يأكل منه الأبوان ، وإن أكلت منه الام فلا ترضعه». وبهذه العبارة أعني قوله «وإن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه (٦) فقال : والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه» ولم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره ،
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٠ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٤ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٦ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٣.
(٥) فقه الرضا ص ٢٣٩ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ ب ٣٤ ح ١.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ح ٨.