ولا على خبر يتضمن ذلك غير ما في الكتاب المذكور.
ومما يدل على حمل النهي على الكراهة ما ورد من جواز أكل الأب منها كما رواه في الكافي (١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ـ إلى أن قال : ـ ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق».
وعن أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم» الحديث.
ومما يدل على جواز أكل العيال ما رواه في الكافي (٣) عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث عقيقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الحسن والحسين عليهماالسلام قال : «وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ، ونظروا ما غيره ، فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران ، وحلقت فاطمة عليهاالسلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة». والمراد أنهم نظروا في غير ما بعثوا به إلى القابلة فأكلوا منه وأهدوا فكأن «ما» هنا وقعت زائدة أو استفهامية.
ثم إن ما دل عليه خبر أبي خديجة من أن العقيقة تجعل أعضاء يعني لا يكسر لها عظم مما صرح به الأصحاب أيضا وحكموا بكراهته ، وعليه دل الخبر المذكور.
ونحوه ما رواه في الكافي (٤) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «واقطع العقيقة جداول (٥) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٩ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٩ ب ٤٤ ح ١ وفيهما «قال : يسمى».
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٨ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٣٣ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٢٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥١ ب ٤٤ ح ٨.
(٥) أقول : ما اشتمل عليه الخبر من لفظ «جداول» لا يخلو من اشكال ، فإن جداول جمع جدول وهو النهر الصغير ولا مناسبة فيه للمقام ، والظاهر انما هو جدول جمع جدل وهو العضو. قال في القاموس : والجدل ويكسر كل عضو وكل عظم معرق لا يكسر ولا يخلط به غيره ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).