قائمة الکتاب
كتاب الطلاق
الركن الرابع : في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق
٢٤٥المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
المقصد الثالث
كتاب الخلع والمباراة
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :696
تحمیل
تزويجها ، وإليه يشير حديث الإلزام بما ألزموا أنفسهم (١) ، وإن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شيء من هذه الأخبار.
الركن الرابع في الاشهاد : وفيه مسائل :
الأولى : اتفق النص والفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق ، فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق ، ولو تجرد عنهما بطل ، وبذلك تكاثرت الأخبار.
ومنها قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم (٢) «طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة (٣) «فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك» الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة أبي بصير (٤) «فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ـ إلى أن قال : ـ فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها ـ إلى أن قال أيضا : ـ وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين» الحديث.
وفي حسنة زرارة ومحمد بن مسلم (٥) ومن معهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «أنهما قالا : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٥٨ ح ١٠٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٥.
(٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ٦٤ ح ١ و ٢، التهذيب ج ٨ ص ٢٥ ح ١ وص ٢٦ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٤ ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٦٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٥ ب ١ ح ٣ وص ٣٤٩ ب ٢ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٦٠ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٢ ب ١٠ ح ٣.