والعجب أن الرواية مذكورة في الفقيه فكيف غفلا عنها حتى تمسكا بهذه الرواية ، والحق أن هذه المرسلة محتملة لكل من المعنيين المذكورين ، فهي متشابهة لا يمكن الاعتماد عليها في شيء منهما.
الثالث : قد صرحوا بأنه لو عجز عنها في الحاضر توقع المكنة ولا يجزي التصدق بثمنها ، ويدل عليه ما رواه الكليني (١) في الحسن عن محمد بن مسلم قال : «ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلام فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليهالسلام : قد عسرت علي الأخرى فنتصدق بثمنها؟ فقال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام».
وعن ابن بكير (٢) في الموثق قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء».
الرابع : قد ذكروا أنه يستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ، ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه ، بل الظاهر منها خلافه ، وهو الظاهر من الكليني أيضا حيث إنه عنون الباب فقال : باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ، ثم ذكر فيه ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فيعز عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٨ وفيه «غلامان جميعا» ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤٠ ح ٢ وفيه «غلامان».
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٥ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٩ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٣ ح ١.