الصفحه ٢١٦ : أي مسلم أن يوصي ، ومن حق أي مسلم أن يقول ما يشاء قبل موته ، والذين يسمعون
قوله أحرار في ما بعد بإعمال
الصفحه ٢٥٩ :
هذا نص شرعي بأن علياً بن أبي طالب قد
عينه الرسول وصياً وخليفة من بعده. والسنة النبوية القول والفعل
الصفحه ٢٧٥ :
ذريتي في صلب علي (١) وهذا معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ( كل بني أنثى ينتمون إلى عصبتهم إلا
الصفحه ٢٩٢ : ، وقالوا : ( إن هذا حق
مطلق لهم ) أنظر إلى قول ابن خلدون عن الخليفة :
( فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم
الصفحه ٣٢٢ :
أن يقول ما يشاء قبيل موته ، والذين يسمعون قوله أحرار فيما بعد بإعمال هذا القول
أو إهماله ، هذا إذا
الصفحه ٤٩ : بأن يقول
هو إذا كان ثابت العدالة أنا صحابي. أما الشرط الأول وهو العدالة فجزم به الآمدي
وغيره لان قوله
الصفحه ٦٧ : التي بين أيدينا ومكتوباً كاملاً وليس في صدور الرجال فحسب كما
يزعم بعض إخواننا. فالقول بأن الصحابة كلهم
الصفحه ٧١ :
أو بالفهم ليس مخالفة للدين لأن القول بغير ذلك ترجيح بغير مرجح ، ووصاية من اذن
شرعي بالوصاية ممّا
الصفحه ١٠٦ :
القول الفصل في عدالة
الصحابة
استذكار وتلخيص لوجهتي نظر
السنّة والشيعة
رأينا أن الصحبة لغة
الصفحه ١١٠ :
( القرآن والسنّة بفروعها الثلاثة : القول والفعل والتقرير ) وهي مجتمعة تشكل
المنظومة الحقوقية التي لا يأتيها
الصفحه ١٢٨ :
إلى قول الفاروق رضياللهعنه بوجود علي بن أبي طالب وهو يقول : لو أدركت
معاذ بن جبل لولّيته ، ولو
الصفحه ١٣٥ : وتبين له أن
المنظومة الحقوقية التي تحقق ما يريد هي الإسلام بقرآنه وسنة نبيه قوله وفعله
وتقريره. أما
الصفحه ١٤٦ : العاص والمغيرة وزياد (٢) وربما كان هذا هو السر الذي دفع ابن
معين للقول عندما سئل عن الشافعي قال : إنه
الصفحه ١٥٤ :
الواقعة آخذ بقول
شئت وأدع من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم من التابعين ) (١).
وجاء في
الصفحه ٢٢٣ : وعملياً رجح قول التابع على قول
المتبوع ، فأصبح التابع مرجعاً والمتبوع متفرجاً ، وتم للتابع ما أراد ، وغلبت