ان كان حل له بيعها حل له فرجها. |
|
ح ٦٩ |
ان كان الخوان يابساً فلا بأس. |
|
ح ١١٧ |
ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول. |
|
ح ١٧ |
ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما اصاب من ثوبه ... |
|
ح ٨٥٨ |
ان كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقض منه شيء. |
|
ح ٣٤١ |
ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها. |
|
ح ٤١٤ |
ان كان شيء يوذيه أو يجد طعمه فلا بأس. |
|
ح ٤٦٧ |
ان كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء اجزأه ذلك وان كان قوياً فلا يؤخره. |
|
ح ٥٩٣ |
ان كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية. |
|
ح ٣٠٥ |
ان كان فارقهما وهو صغير لا يدري اسلما ام لا فلا بأس. |
|
ح ٥٦٣ |
ان كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه وليقض فان ذلك يجزيه ان شاء الله ... |
|
ح ٦٥٤ |
ان كان في مقدم الثوب او جانبيه فلا بأس. |
|
ح ٣٦٧ |
ان كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به وان كان دماً فلينصرف. |
|
ح ٤٧١ |
ان كان لم يركع فليرجع ان احب وان ركع فليمض. |
|
ح ٢٥٣ |
ان كان له صوت فلا وان كان أصم فلا بأس. |
|
ح ١٤٩ |
ان كان معتمداً فلا صلاة له وان كان نسي فلا بأس. |
|
ح ٢٢٧ |
ان كان مريضاً فليضع مروحة واما العود فلا يصلح. |
|
ح ٥٤٦ |
ان كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس. |
|
ح ٥١٥ |
ان كان مموهاً لا تقدر ان تنزع منه شيئاً فلا بأس وإلا فلا تركب به. |
|
ح ٢٠٩ |
ان كان من أهل مكة أتم وان كان مسافراً قصر على كل حال. |
|
ح ٦٢١ |
ان كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه. |
|
ح ٤٢٦ |
ان كان ناسياً فلا بأس وان كان متعمداً فلا يصلح له. |
|
ح ٥٦٦ |
ان كان يضطر إلى ذلك فلا بأس. |
|
ح ٤٩٨ |