ان كان يغسله كما يغتسل بالماء اجزأه ذلك إلا انه ينبغي له ان يتمضمض. |
|
ح ٣٥٤ |
ان كان يلعب فلا بأس. |
|
ح ٧٤٨ |
ان كان يمنعه من قراءته فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس. |
|
ح ٥٥٨ |
ان كن صماً فلا بأس وان يكن لها صوت فلا. |
|
ح ١٤٨ |
ان لله تبارك وتعالى علمين : علماً اظهر عليه ملائكته وانبياءه ورسله ... |
|
ح ٨١٣ |
ان لم تكن به فاحشة فيزوجه ـ يعني المخنث ـ. |
|
ح ٣٧٥ |
ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس ... |
|
ح ٥٦٤ |
ان لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل ان شاء الله. |
|
ح ٢٨٣ |
ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس ، واما الشهوة فلا يصلح. |
|
ح ٤٨ |
ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس. |
|
ح ٦٤ |
ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. |
|
ح ١٩٢ |
ان المتعة هي التي في كتاب الله والتي امر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله . |
|
ح ٢٩ |
ان المتعة دخلت في الحج الى يوم القيامة. |
|
ح ٢٩ |
ان من اعجز العجز رجلاً لقي رجلاً فاعجبه نحوه ... |
رسول الله صلىاللهعليهوآله . |
ح ٨٢١ |
ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه. |
|
ح ٧٣٢ |
ان نزع بآية فلا بأس في السجود. |
|
ح ٣٤٩ |
ان نزلوا نهاراً ويخرجوا منها بالليل فلا بأس. |
|
ح ٧٣٦ |
ان نكل في الخامسة فهي إمرأته وجلد ... |
|
ح ٧٠١ |
ان هو أقر جلد وان كانت في عدتها لا عنها. |
|
ح ٧٠٤ |
ان هو زادها قبل ان ينقضي الأجل لم يرد بينة ... |
|
ح ٦٩٦ |
ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. |
|
ح ٤٨٨ |
ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغسل به ... |
|
ح ٤٥٢ |
إنّا أهل بيت شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ... |
|
|