النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر » (١).
[٧٣٧] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق (٢) منه ».
[٧٣٨] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه؟
قال : « هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره » (٣).
[٧٣٩] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.
قال : « يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه » (٤).
[٧٤٠] سهل بن زياد(٥) ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى عليهالسلام ، قال : « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.
قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلىاللهعليهوآله فنال منه.
فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب.
__________________
( ١) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٤٩ ، فيها صدر الحديث.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / قطعة من الحديث ٧٩٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٤٩ كذلك ، والزيادة من التهذيب.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / قطعة من الحديث ٥ ٧٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٧ ٢ / ذيل الحديث ٩ ٤ ٠ ١.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ذيل الحديث ٧٩٥ ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.
(٥) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن سهل.
