قال : حتى أنظر ما قالوا.
قال : فالتفت إليهم فقال : ماقلتم؟
قالوا ، قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال ، فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النيي صلىاللهعليهوآله ما كان الحكم فيه؟
قالوا : مثل هذا.
قال : فليس بين النبي صلىاللهعليهوآله وبين رجل من أصحابه فرق؟!!
قال ، فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله ، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!
قال ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ( الناس في إسوة سواء ، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ).
قال ، فقال زياد بن عبيدالله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله » (١).
[٧٤١] وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين الجلدتين » (٢).
[٧٤٢] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟
فقال : « يقتلون به » (٣).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٨٤ / ٣٣١ ، الكافي ٧ : ٢٦٦ / ٣٢ ـ باب ٦٣ـ.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / صدر الحديث ٩٦٦ ، وتقدم ذيله برقم : ١٠٦.
