[٧٣٣] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال : « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (١).
[٧٣٤] وقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.
فقالت : المرأة لرسول الله صلىاللهعليهوآله أتيته ، فقلت له : إطعمني واسقني فقد جهدت.
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل.
فجلده ـ رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (٢).
[٧٣٥] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (٣) ماعليه؟ قال : « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) (٤) وينفى سنة » (٥).
[٧٣٦] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام.
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٢.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣) في قرب الاسناد : ثم زنى باخرى.
(٤) من دونها في قرب الاسناد.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٦ و ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ ، والفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥١ ، وقرب الاسناد : ١٠٨.
