الحدود
[٧٢٩] وسألته ، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟
قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً » (١).
[٧٣٠] وسألته ، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(٢) ما عليه؟
قال : « يقام عليه (٣) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين » (٤).
[٧٣١] عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟
قال : « الحد » (٥).
[٧٣٢] وقال : « إن من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٢.
(٢) في المصدر : خمرا.
(٣) كذا ، ولعل الصحيح : تقام عليهم.
(٤) قرب الاسناد : ١١٢.
(٥) قرب الاسناد : ١١١.
(٦) قرب الاسناد : ١١٢.
٢٨٨
