[٧٠٩] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما؟
قال : « ينكحها نكاحاً جديداً ».
قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟
قال : « لا تعتد بذلك » (١).
[٧١٠] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟
قال : « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم » (٢).
[٧١١] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟
قال : « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا » (٣).
[٧١٢] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟
قال : « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي إمرأته ، وان تركها حتى
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٦.
(٢) قرب الاسناد : ١١٧.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤ / ١١ ، التهذيب ٨ : ١٠٨ / ٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٤ ، وفي الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٨٠ ، هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟ ... ، وفي قرب الاسناد : ١١٧ ذيل للحديث المتقدم برقم (٧١٠).
