قال : « إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لا عنها » (١).
[٧٠٥] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟
قال : « نعم ؛ عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة » (٢).
[٧٠٦] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليهالسلام قال : « أتى رجل من الأنصار ـ من بني النجار ـ رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن اكفر.
قال عليهالسلام : ( وما حملك على ذلك )؟. قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها.
فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ( لا تقربها حتى تكفر ).
وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله » (٣).
[٧٠٧] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.
قال : « لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء » (٤).
[٧٠٨] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟
قال : « أربعة أشهر وعشراً » (٥).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٠.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٢.
(٣) التهذيب ٨ : ١٩ / ٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٣ ، وما بين القوسين زيادة من الأول.
(٤) قرب الاسناد : ١١٠.
(٥) قرب الاسناد : ١١١.
