تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل » (١).
[٧١٣] وسألته ، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟
قال : « لا يصلح له أن يتزوج ، حتى تنقضي عدة المطلقة » (٢).
[٧١٤] وسألته ، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟
قال : « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله » (٣).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٠.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣) قرب الاسناد : ١١١.
٢٨٣
