قال : « يفرق بينهما ، ولا مهر لها » (١).
[٦٩٢] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟
قال : « نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه » (٢).
[٦٩٣] وسألته ، عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟
قال : « يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه » (٣).
[٦٩٤] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.
فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك؟
فقال لي : « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (٤).
[٦٩٥] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.
قال : « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (٥).
[٦٩٦] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٩.
(٢) قرب الاسناد : ١١٩.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٩.
(٤) قرب الاسناد : ١١٠.
(٥) قرب الاسناد : ١٠٩.
