النكاح وتوابعه
[٦٨٧] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟
قال : « له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (١).
[٦٨٨] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.
قال : « لا بأس » (٢).
[٦٨٩] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟
قال : « ما أحب » (٣).
[٦٩٠] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ماحاله؟
قال : « عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » (٤).
[٦٩١] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٠ ، قرب الاسناد : ١٠٢.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٩.
(٤) قرب الاسناد : ١٠٨.
٢٧٦
