قال : « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة » (١).
[٦٩٧] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
قال : « لا » (٢).
[٦٩٨] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟
قال : « نعم ، لا يحرم حلالاً حرام » (٣).
[٦٩٩] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليهمالسلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني.
فقال علي عليهالسلام لسيده : فرق بينهما.
فقال السيد لعبده : ياعدو الله طلق فقال علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليهالسلام للعبد : اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح » (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٤ ، قرب الاسناد : ١٠٨.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٨.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٣.
