قال : « هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (١).
[٦٨٦] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟
قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف (٢) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده » (٣).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٤.
(٢) في قرب الاسناد زيادة هي : « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر ».
(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٣ / ١٥٩ ، قرب الاسناد : ١١٩.
٢٧٥
