والنافلة؟.
قال : « لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (١).
[٥٥٣] وسألته ، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية ، أو أكثر ، في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له ذلك ، أن يقرأها وهو جالس؟.
قال : « ليصلي ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (٢).
[٥٥٤] وسألته ، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.
قال : « لا بأس » (٣).
[٥٥٥] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل له (٤) أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٥).
[٥٥٦] فأما ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي (من) (٦)
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٠.
(٢) قرب الاسناد : ٩٦.
(٣) قرب الاسناد : ٩٦.
(٤) في قرب الاسناد : هل يصلح.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، قرب الاسناد : ٩١.
(٦) من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد.